محمد بن جرير الطبري

262

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

القتل والصلب ، أو قطع اليد والرجل من خلاف . وأما صلبه باسم المحاربة ، من غير أن يفعل شيئًا من قتل أو أخذ مال ، فذلك ما لم يقله عالم . * * * وقال آخرون : الإمام فيه بالخيار : أن يفعل أيَّ هذه الأشياء التي ذكرَها الله في كتابه . ذكر من قال ذلك : 11844 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا جويبر ، عن عطاء = وعن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد في المحارب : أن الإمام مخير فيه ، أيَّ ذلك شاءَ فعل . 11845 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم ، عن عبيدة ، عن إبراهيم : الإمام مخير في المحارب ، أيَّ ذلك شاء فعل . إن شاء قتل ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب . 11846 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عاصم ، عن الحسن في قوله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " ، إلى قوله : " أو ينفوا من الأرض " ، قال : يأخذ الإمام بأيِّها أحب . 11847 - حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن الحسن : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال : الإمام مخيَّرٌ فيها . 11848 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، مثله . 11849 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن قيس بن سعد قال ، قال عطاء : يصنع الإمام في ذلك ما شاء . إن شاء قتل ، أو قطع ، أو نَفَى ، لقول الله : " أن يقتَّلوا أو يصلبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " ، فذلك إلى الإمام الحاكم ، يصنع فيه ما شاء .